responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 279
[ وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر. ولو طلب الولي الدية في النفس، أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، ] والتالف من الصفات في الجنس ينجبر الذاهب بالمتجدد، فيمكن رد هذا الحكم المذكور هنا إليه، لأن الصحة الثابتة عادت، وزال ما كان بخلاف وصف الارتداد الباقي وإن مات، لكن لو عاد إلى الاسلام ولم تكن ردته فطرية يجئ فيه هذا. قوله: (وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل، أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر). ينشأ: من حدوث ذلك في يد المشتري بعد انقضاء الخيار فلا يكون مضمونا على البائع، ومن استناده إلى سبب حدث عنده فيكون من ضمانه. والتحقيق أن هذا النظر ليس بشئ، لأنه إن كان ذلك مع علم المشتري بالحال فلا إشكال في أنه لا يستحق شيئا على البائع، لأن علم المشتري بالعيب يسقط خياره، واستحقاقه الأرش وإن كان مع جهله بالحال فلا إشكال في الاستحقاق. ثم ما الذي يستحقه؟ ظاهر كلامه هنا أن البائع يضمن ما يضمنه الغاصب، وهو مشكل، لأنه إنما يستحق بالعيب أرش العيب خاصة وإن حدث به هلاكه، كما لو اشتراه مريضا وهو جاهل بالمرض فمات به؟ فإن البائع إنما يضمن ما كان في يده لا ما تجدد في يد المشتري، والموت والقطع متجددان. قوله: (ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية). لأن الذي يستحقه المجني عليه أو وليه إنما هو الأقل، لأن الدية إن كانت


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست