responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 276
[ ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر، ] بقرينة تعرف مما سبق، ولا تجئ فيه الاحتمالات السابقة، لأن قوله: فإنه يضمن القيمة) يقتضي أن لا يكون التشبيه في ذلك الحكم، بل في أصل استحقاق المالك تضمين الغاصب من غير تعيين المقدر [1]. قوله: (ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل، أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر). ينشأ: من سبق استحقاق القتل والقطع في يد السيد فلا يكون مضمونا على الغاصب، ومن أنه تجدد في يد الغاصب وليس من لوازم الاستحقاق في يد السيد الوقوع، فإذا تجدد في يد الغاصب التي هي محكوم بكونها يد ضمان وجب أن يكون مضمونا. والظاهر أنه لا فرق بين الردة الفطرية وغيرها، لأنه لا يخرج بها عن كونه مملوكا لجواز [2] بيعه حينئذ، ومن الجائز أن لا يظفر به السلطان فيسلم من القتل، وما ذكره الشارح من الفرق [3] غير ظاهر. وبناء الحكم على أن الاعتقاد باق أم لا غير ظاهر، لأن القتل قد ثبت بصدور الاعتقاد الفاسد ولم يطرأ ما يزيله، والاعتقاد المتجدد بناء على عدم بقائه ليس هو السبب في القتل، بل السبب ما مضى فلا يتم ما ذكره، وأني لا أجد القول بضمان الغاصب بذلك البعيد. واختار المصنف في التذكرة ضمان الغاصب قيمة عبد مستحق للقتل أو يد مستحقة للقطع [4]، وهذا هو التحقيق والأصح.

.[1] في " ق ": للقدر.
[2] في " م ": ولجواز.
[3] إيضاح الفوائد 2: 182.
[4] التذكرة 2: 389.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست