responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 275
[ ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش، وهو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتمل أرش اليد، وأكثر الأمرين. وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة. ] قوله: (ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش، وهو ما ينقص من العبد بذلك، دون أرش اليد، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون. ويحتمل أرش اليد وأكثر الأمرين). لو جنى العبد المغصوب على طرف الغير فاقتص منه المجني عليه ضمن الغاصب أرش اليد، وهو ما ينقص من قيمة العبد بذلك، قليلا كان أو كثيرا، ولا يتحتم ضمان أرش اليد ولا أكثر الأمرين، لأن قطعها باستحقاق الجناية. وإنما يضمن الغاصب للمالك ما ينقص. ويضعف بأن الجناية في يده فهي مضمونة، عليه ولا منافاة في ضمان الغاصب لما يستحقه المجني عليه بسبب الجناية. ويحتمل ضمان أرش اليد، لأنه المقدر وهو مضمون. ويحتمل أكثر الأمرين من نقصان القيمة والأرش، لأن الغاصب مؤاخذ بذلك، وقد سبق دليله في أول الباب ويزيده أن فيه اعمالا للدليلين، أعني النص على وجوب المقدر وضمان الغاصب لما يذهب من المالية في يده، وهذا هو الأصح إذ لا فرق بين جنايته والجناية في يده، والعجب أن المصنف أسلف فيما تقدم وجوب أكثر الأمرين وخالف هنا، والفرق غير ظاهر. قوله: (وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد). فتجئ (فيه) [1] الاحتمالات السابقة عند المصنف، والمختار فيها واحد، والأصح عندنا وجوب الأكثر قوله: (وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة).

.[1] لم ترد في " ق ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست