responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 222
[ ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته. ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا، ] العمل في مثلها ففي استقرار الأجرة عليه نظر ينشأ: من أن الأجرة وجبت بالعقد، وقد انقضى زمان يمكن فيه العمل مع بذل المؤجر ومنع المستأجر فيستقر، كما لو استأجره زمانا وحبسه حتى انقضى ذلك الزمان. ومن أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له ولم يحصل التفويت، ولأصالة البراءة من الاستقرار. وربما بني الوجهان على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع بعوض أو التزام العمل في ذمته؟ يحتمل الأول، لأن المستأجر أن يتصرف فيها بالاجارة وغيرها. فلهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل. ويحتمل الثاني، لأن المنافع معدومة وليست تابعة لعين مملوكة فكيف تملك، فعلى الأول يستقر وعلى الثاني لا. وفي هذا البناء نظر، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الأجرة بالحبس المدة المذكورة، لأن العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة. ووجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه: بأن المنافع ملكها المستأجر، وتلفها مستند إلى فعله، ويؤيده الحكم باستقرار الأجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه، وقال بالعمل ليخرج الاستئجار مدة معينة، إذ لا نزاع في استقرار الأجرة بمضيها متمكنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الإجارة تحقيق ذلك، والأصح في مسألة الكتاب عدم الاستقرار. قوله: (ولو غصب خمرا من مسلم، أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا). أي: وإن كان الغاصب كافرا، لعدم كون الخمر مما يتمول في ملة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست