responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 223
[ ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال. ] الاسلام، فلا يضمن للمسلم وإن اتخذها للتخليل، نعم يأثم الغاصب هنا ويعزر، وأما الكافر المتظاهر فإن الخمر عنده كالخمر في يد المسلم. قوله: (ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما). أي: وإن كان الغاصب مسلما، لأنها مال بالاضافة إليه وقد أقر على ذلك، ولم تجز مزاحمته فيه. قوله: (بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال). إذا كان متلف خمر الكافر المستتر مسلما فلا بحث في وجوب القيمة عليه، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم، وأما إذا كان المتلف كافرا ففي وجوب المثل أو القيمة إشكال ينشأ: من أنه مال مملوك لهم وهو مثلي فيضمن بالمثل، وهو أحد قولي ابن البراج [1]. ومن أنه يمتنع في شرع الاسلام الحكم باستحقاق الخمر، وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لعارض فيجب الانتقال إلى القيمة، كما إذا تعذر المثل في المثلي، وهو القول الآخر لابن البراج [2]. والأصح وجوب القيمة إذا تحاكموا إلينا، والحكم بالمثل بعيد جدا، فإنهم متى أظهروا الخمر زال احترامها [3]. فإن قيل: لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها. قلنا: الحكم باستحقاقها ينجر إلى الاظهار إذا امتنع من الأداء فإنه يحبس

[1] نقل قوله العلامة في المختلف: 459.
[2] المهذب 1: 450.
[3] في " م ": امتناعها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست