responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 221
[ ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط ضمن على رأي. ولو استخدم الحر فعليه الأجرة، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر. ] قوله: (ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط ضمن على رأي). الرأي للشيخ [1]، وله قول آخر بعدم الضمان [2]، والتفات القولين إلى انتفاء اليد، والتلف ناشئ عن غيره فلا مقتضي للضمان والأصل البراءة، وإلى أنه سبب الاتلاف، لأنه لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها اكثري. وقد يقصد توقع التلف بغصبه وقطعه عمن يعتني بأمره، ولأن المناسب بعدوانه في الاستيلاء عليه ظلما الضمان وإن لم يسم غاصبا، ولأنه أحوط، وبه أفتى جمع من الأصحاب [3]، وفي الدروس ساوى بينه وبين المجنون [4]، وهو الأصح. والظاهر أن المراد بالصغير: الذي لم يميز، مع احتمال الضمان في المميز الضعيف عن الفرار من المهلكات، ولو كان بالشخص خبل أو بلغ بالكبر مرتبة الصغير فهل يلحق به؟ احتمال. قوله: (ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر). أي: لو استأجر (الحر) [5] لعمل معين فحبسه مدة يمكن استيفاء ذلك

[1] الخلاف 2: 105 مسألة 40 كتاب الغصب.
[2] المبسوط 3: 105.
[3] في " م ": جميع الأصحاب.
[4] الدروس: 307.
[5] لم ترد في " ق ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست