responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 408
[ حراما أو حرم حلالا، كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزير، أو صالحه - مع إنكاره ظاهرا - على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء، إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا. ] فإن الحكم لا يتعلق بما هو مظنة التجاذب كما هو ظاهر قلنا: حيث تثبت شرعيته لنقل الملك مع الخصومة تثبت شرعيته، والأصل عدم كون الخصومة شرطا له. قوله: (كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع). هذا صلح يحل الحرام. قوله: (أو صالحه بخمر أو خنزير). هذا يمكن جعله من قبيل ما يحرم الحلال، ويمكن أن يجعل كل من الأقسام محللا للحرام ومحرما للحلال باعتبار العوضين. قوله: (أو صالحه مع إنكاره ظاهرا على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء، إلا أن يعلم المالك ما عليه ويرضى باطنا). لا بحث في صحة الصلح مع الاقرار، أما مع الانكار فإذا أنكر المدعى عليه المدعى به ظاهرا وصولح على بعض ما عليه أي على قدر بعض ما عليه في الواقع، سواء كان من جنسه أم لا، ومنه ما لو صالحه ببعض ما ادعى به - فإن هذا الصلح باطل بحسب الواقع، ولا يثمر ملكا إن كان المدعى به عينا، ولا إبراء إن كان دينا، سواء عرف المالك قدر حقه أم لا، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا، لأن صلحه ربما كان توصلا إلى أخذ بعض حقه، إلا أن يعلم أن المالك قد رضي باطنا مع علمه بقدر الحق. فلو كان له عليه دين لا يعلمه، فصالحه عليه بأقل منه من غير أن يعلمه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست