responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 409
[ وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى الباطن، وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته. ] بقدره لم يبرأ بذلك، لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (ع) في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: (لا يجوز حتى تخبرهم) [1]، هذا حال الصلح في نفس الأمر وأما ظاهرا فإنه صحيح يحكم على كل منهما به. نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه، وإلا أخذه. قوله: (وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى بالباطن). لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة، ولأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل، هذا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. ولو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله ونحوه، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة واسقاط اليمين، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا. وما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى وعدمها، ويحتمل الصحة مطلقا، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها. قوله: (وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره، وإن أفاد فائدته). هذا هو المشهور والأصح، وللشيخ قول بأنه فرع على غيره [2]، وهو مذهب الشافعي [3]، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك، وفرع الإجارة إذا وقع على

[1] الكافي 5: 259 حديث 6، الفقيه 3: 21 حديث 54، التهذيب 6: 206 حديث 472.
[2] المبسوط 2: 288.
[3] المجموع 13: 385 - 387.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست