responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 330
[ ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون، وإن أذن له في الأداء، وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ. ولو أبرأ من الجميع فلا رجوع، وإن لم يأذن له في الأداء. ] تصرف فيها الوارث. قوله: (ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء). أشار بقوله: (ثم) إلى انفصال هذا عما قبله، فإن هذا الحكم شامل لمسائل الباب، ولا يخفى أن الأقسام بالنسبة إلى كون الضمان والأداء معا بإذن المديون، أو أحدهما خاصة، أو انتفاء الإذن عنهما معا أربعة، فذكر هنا حكم قسمين: تبرع الضامن بالضمان والأداء معا، وتبرعه بالضمان مع إذن المديون في الأداء، والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا، ذكره في التذكرة [1]، وإنما قلنا أنه ذكر قسمين، لأن جملة الوصلية تقتضي عدم الإذن في الأداء مع التبرع في الضمان المذكور في العبارة. قوله: (وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ، ولو أبرأ من الجميع فلا رجوع وإن يأذن له في الأداء). أي: وإن لم يتبرع بالضمان رجع على الأصيل بأقل الأمرين من الحق المضمون وما أداه، أما إذا كان الحق أقل، فلأن الواجب أداؤه من غير زيادة، فالزيادة تبرع. وأما إذا كان ما أداه أقل من الحق، فلأن الضامن إنما يرجع بعد الأداء، فلا يرجع بما لم يؤده، ولا فرق في عدم رجوعه بزيادة الحق عما أدى بين أن يكون قد أبرئ من الزيادة بصيغة المجهول - أي: أبرأه المضمون له، لئلا يختلف مرجع الضمير - وعدمه.

.[1] التذكرة 2: 95.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست