responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 329
[ فإن مات الضامن حل، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن له ذلك. ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له، ] المؤجل هو الدين الذي ثبت بالضمان، لا الذي في ذمة الأصيل - إلا أن الضامن لا يستحق الرجوع حيث ثبت له، إلا بعد الأداء. قوله: (فإن مات الضامن حل، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل). إذا مات الضامن في هذه الحالة حل دينه، فلا مانع من المطالبة للمضمون. عنه حينئذ، لأن الدين الذي عليه حال كما قررناه، لكن لا بد في جواز المطالبة من الورثة للأصيل من الأداء، أو مطالبة المضمون له إياهم على احتمال سيأتي، ومثله ما لو تراضى الضامن والمضمون عنه على إسقاط الأجل. قوله: (ولو كان الأصل مؤجلا، لم يكن هم ذلك). لأن الحلول على الضامن لا يستدعي الحلول على الأصيل، وقبل الحلول لا تحل المطالبة، ومثله لو ضمن المؤجل حالا على القول بصحته. قوله: (ولو مات الأصيل حينئذ خاصة، حجر الحاكم من التركة بقدر الدين). أي: منع الوارث من التصرف فيه، حذرا من ضياع ما يؤديه الضامن بعد الحلول عليه، وإنما جاز ذلك لأن هذا القدر من التركة يستحق بالدين الذي في ذمة الأصيل، غاية ما في الباب أنه ليس للضامن أخذه إلا بعد الأداء المتوقف على الحلول. قوله: (فإن تلف فمن الوارث، كما أن النماء له). لأنه باق على ملك الوارث، فإن الدين لا يملك إلا بعد القبض، والتركة مع الدين على ملك الوارث كما سبق، فعلى هذا يجب الأداء من باقي التركة وإن


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست