responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 331
[ ويصح ترامي الضمان، ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه، فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ] وللشافعية [1] وجه أنه يرجع بما أبرئ منه ونحوه، لأنه هبة ومسامحة له من رب الدين، ولو أبرئ من الجميع، فلا رجوع لمثل ما قلناه، ولا فرق في جواز الرجوع مع الإذن في الضمان، بين أن يأذن له في الأداء وعدمه. إذا عرفت ذلك، فاعلم أن قول المصنف: (وإن لم يأذن له في الأداء) وصلي لقوله: (وإلا رجع بالأقل...)، وما بينهما من قوله: (ولو ابرأ من الجميع...) معترض، وبهذه الوصلية يندرج القسمان الباقيان من الأقسام الأربعة السابقة. قوله: (ويصح ترامي الضمان). لا إلى غاية، بأن يضمن الضامن ضامن آخر، والضامن الثاني ثالث، وهكذا. قوله: (ودوره). أي: دور الضمان، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأول، ووجه صحتهما إطلاق النص وعدم المانع. قوله: (واشتراط الأداء من مال بعينه). عملا بعموم قوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " والظاهر أنه لا بد أن يكون المال المشترط الأداء منه ملكا للضامن. قوله: (فإن تلف بغير تفريط الضامن، ففي بطلان الضمان إشكال). احترز بتلفه بغير تفريط عما إذا فرط، فإنه حينئذ يلزمه الدين المتعلق به

[1] انظر: المجموع 14: 32، الوجيز 1: 186.
[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست