responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 366
[ المقصد السادس: في أحكام العقد: وفيه فصول: الأول: ما يندرج في المبيع: وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والألفاظ ستة: الأول: الأرض، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة. ] ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد، لكن الحلي من ذوات القيم. وما قاله صحيح، لكن لو فرض كونه غير حلي وذكر حكمه لصح أيضا، فلا يكون هذا وجها لفرض هذا بخصوصه، بل وجهه اختياره، نعم اعتبار القيمة إنما يصح في الحلي. قوله: (وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا). في حواشي شيخنا الشهيد، عن قطب الدين: بالدلالة المطابقية والتضمنية دون الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف، ويدخل في العرف العام والخاص، لكن هل يصار إلى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهمه؟ يحتمل ذلك، ويقدم العرفي على اللغوي، وإن عكس في العبارة. قوله: (الأرض وفي معناها البقعة، والعرصة، والساحة). العرصة: كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء، الجمع: عراص وعرصات وأعراص. والساحة: الناحية، وفضاء بين دور الحي، الجمع: ساح وسوح وساحات. ذكره في القاموس [1] والمعنى الثاني هو المراد.

.[1] القاموس المحيط (سوح) 1: 230.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست