responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 365
المقابلة، لأن الحلي المدفوع بعد الفسخ في مقابلة الثمن المأخوذ حينئذ، والأرش في مقابلة العيب المضمون، فهو كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا تجدد بيد المستام وإن كانت ربوية، فكما لا يعد هنا ربا كذا لا يعد في صورة النزاع. ولقائل أن يقول: إن اختلاف جهة المقابلة لا يمنع الربا، وإلا لجاز شراء الحلي المعيب بمثله مع أرش العيب، وإنما التعليل الصحيح لذلك: إن الربا ممنوع منه في المعاوضات، لا في الضمانات، لما ذكرناه في السوم، لانتفاء صدق مقابلة الشئ بمثله مع زيادة. وهذا الاحتمال أيضا قوي متين لا رد له، لكنه مقيد برضى البائع كما عرفت، وهذان الوجهان للعامة، ولم يشترطوا في الثاني التراضي، وليس بظاهر. ولهم ثالث، وهو أن يرجع المشتري بأرش العيب القديم، والمماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والأرش حق ثبت بعد ذلك، فلا يقدح في العقد السابق. قال المصنف في التذكرة: وهذا الوجه عندي لا بأس به [1]، وقد تنظر فيه من جهة أن أخذ الأرش إنما كان لفوات مقابله من المبيع، فتبقى المعاوضة على المعيب، وما بقي من الثمن بعد الأرش. واعلم أن الشارح وجه عدم الرد مع الأرش بلزوم الربا [2]. وليس بجيد، لأن ذلك ممنوع منه من جهة أخرى، وهو لزوم الضرر على البائع، فلا يكون حقا للمشتري. نعم إذا رضي احتمل الجواز والمنع، لتخيل حصول الربا وعدمه، وهو الذي ذكره المصنف في الاحتمال ثانيا، بعد أن قال سابقا: (ولا الرد مجانا، ولا مع الأرش) وقال أيضا: (وإنما فرضه) يعني المبيع حليا، لأنه لو لم يكن حليا

[1] التذكرة 1: 531.
[2] إيضاح الفوائد 1: 499.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست