responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 367
[ ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا ولو قال: بحقوقها. أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو ما هو فيه، أو وما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع، ] قوله: (ولا تندرج فيها الأشجار، ولا البناء، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا). لأن شيئا من ذلك لا يدخل في مفهوم الأرض، ولا البواقي. قوله: (ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا). أما عدم منعه صحة البيع فظاهر، لعدم منعه من التسليم، وأما ثبوت الخيار مع الجهل، فلأنه لاشتغال المبيع بأحد هذه يتعذر الانتفاع به إلى زمان تفريعه، أو ينقص. قوله: (ولو قال: بحقوقها). هو وصلي لما سبق، أي: لا يندرج شئ من ذلك في بيع الأرض والبواقي وإن قال البائع: بعتكها بحقوقها على الأصح، إذ ليس شئ من ذلك من حقوقها، بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك، وقال الشيخ رحمه الله: يدخل [1]، وهو ضعيف. قوله: (أما لو قال: وما أغلق عليه بابها، أو ما هو فيه، أو ما اشتملت عليه حدودها دخل الجميع). قد يتوهم من قوله: (وما أغلق عليه بابها) بالعطف اعتبار هذا مع قوله: (بحقوقها) ليندرج فيه ما ذكره، وليس مرادا وإن اقتضته العبارة، لأن قوله:

:[1] المبسوط 2: 105.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست