responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 345
[ وإلا فقدر الأرش، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به. ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش، ] قوله: (وإلا فقدر الأرش). أي: وإن لم تستوعب الجناية القيمة فقدر الأرش هو الواجب لما سبق. إذا عرفت ذلك فهذا الأرش إن كان من البائع فقد سبق ذكره في قوله: (ويضمن الأقل من الأرش والقيمة..) وإن كان من المشتري فسيأتي في قوله: (وله أن يفديه كالمالك) فيكون مستدركا. ويمكن الجواب: بأن هذا بيان لحكم ما إذا كان المشتري جاهلا ورضي بالأرش من البائع، فإنه إن طلب المجني عليه الأرش وكان مستوعبا لم يلزم المشتري سوى القيمة، ولو اقتص منه ذهب على المشتري، ولم يذكره لظهوره. قوله: (ولا يرجع لو كان عالما). أي: لو كان المشتري عالما بالحال فلا رجوع له على البائع بالثمن، إذ ليس له الفسخ لعلمه بالعيب، ولو قال: ولا فسخ لو كان عالما لكان أولى، لأن نفي استحقاق الرجوع لا يقتضي نفي ثبوت الفسخ. قوله: (وله أن يفديه كالمالك..). أي: للمشتري العالم بالعيب ذلك، لكن برضى المجني عليه، وهو مستفاد من قوله: (كالمالك) ولكونه عالما لم يكن له الرجوع به. قوله: (ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش). أي: لو اقتص من الجاني في يد المشتري فلا رد، لأن ذلك عيب قد حدث في يده فيكون مضمونا، فامتنع الرد، لكن له المطالبة بالأرش إذا كان جاهلا بالعيب، كما لو حدث في المعيب عيب آخر عند المشتري الجاهل بعينه. ولا يخفى أن هذا حيث يكون الاقتصاص في غير زمان الخيار المختص بالمشتري، فإنه في زمان هذا الخيار مضمون على البائع ما لم يفرط المشتري.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست