responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 346
[ وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن. ز: لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له، ولو اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره. المطلب الثالث: في التدليس: التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك. ] قوله: (وهو: نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن). إنما أفرد هذا الأرش بالذكر بعد أن ذكر ضابط الأرش مطلقا، لأنه ربما يخفى، وفي العبارة حذف، تقديره: والأرش هنا نسبة تفاوت ما بين قيمته جانيا إلى قيمته غير جان، فيؤخذ بتلك النسبة من الثمن، ولا بد من تقييد كونه جانيا بالجناية المخصوصة، لتفاوت القيمة قلة أو كثرة بتفاوت الجنايات. قوله: (لو باعه من ينعتق عليه، ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له). أي: لو باعه من ينعتق عليه ولم يعلم بالحال قبل البيع، واستمر عدم العلم إلى أن وقع العقد عليه ثبت العتق، للملك المقتضي له، ولم يستحق شيئا على البائع، لأن ما باعه إياه لا نقصان في ماليته وقيمته، وترتب العتق على القرابة لا ينافي ذلك. ويشكل بما إذا دلسه عليه. ومثله ما لو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه. قوله: (التدليس). هو تفعيل من الدلس وهو محركا: الظلمة، كأن المدلس بمخادعته آت في الظلمة. قوله: (وذلك كتحمير الوجه).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست