responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 344
[ وللمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضا، ] (يضمن) وضمير (معها) يعود إلى الاجازة، أعني: (إجازة المجني عليه) البيع. قوله: (وللمشتري الفسخ مع الجهل..). أي: لمشتري الجاني عمدا فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال، لكونه معيبا بذلك، وهل له الفسخ في الجاني خطأ؟ يحتمل العدم، لالتزام المولى بالبيع، والثبوت، لأنه ربما ظهر إعساره فيرجع المجني عليه بالعبد، وهو أقوى وعبارة المصنف هنا تحتمل إرادة ثبوت الفسخ للمشتري في الموضعين، إلا أن آخرها وهو قوله: (فالارش ثمنه أيضا) يشعر باختصاصها بمشتري الجاني عمدا، ومتى فسخ المشتري رجع بالثمن، إن شاء أبقى البيع وطالب بالأرش. إذا عرفت فقوله: (أو الأرش) مرفوع بالعطف على (الفسخ) وقوله: (فيرجع بالثمن) معترض بينهما لترتبه على (الفسخ) أما قوله: (مع الجهل) فلا وجه لوقوعه بينهما، إذ هو معتبر في كل منهما، فإنه إذا كان عالما بالحال وقت البيع لا يستحق فسخا ولا أرشا، فكان الأحسن أن يقول: وللمشتري الفسخ فيرجع بالثمن أو الأرش مع الجهل. قوله: (فإن استوعبت الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضا). المراد ب‌ (ثمنه): قيمته، فإن إطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم، نظرا إلى أن شأنه إذا بيع أن يشترى بقيمته وإن اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا. وإنما حملنا الثمن في عبارته على القيمة، لما عرفت من أن الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع، بل المضمون أقل الأمرين، وقرينة ذلك في العبارة قوله: (أيضا)، فإنه لم يسبق إيجاب دفع الثمن في الأرش، بل دفع القيمة كما هو معلوم.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست