responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 232
[ وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالاهلة، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالاهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالاهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد. ] قوله: (وتحمل السنون والشهور على الهلالية). أي: فلا تحمل على السنين والشهور الشمسية. قوله: (وتعتبر الأشهر بالاهلة). الأصل هو هذا، لأنها هلالية، فإن لم يقع في أول الهلال اعتبر العدد، لأنه المعنى الثاني للشهر. فإن قيل: ما سبق من حمل الشهور على الهلالية يغني عن قوله: (تعتبر الأشهر بالاهلة). قلنا: لا يغني، لأن المراد بالأول: نفي اعتبارها بانتقالات الشمس أعم من اعتبارها بالعدد أعني: ثلاثين أم بالاهلة، سواء كان تاما أو ناقصا، على أن إعادة الحكم لبناء حكم آخر عليه لا يعد تكرارا. قوله: (فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالاهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالاهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي..). المراد بعقدهما في أوله: إيقاع العقد فيما يعد عرفا أول الشهر، فلو تراخى يسيرا عن أول الشهر، بحيث لا يخل بالأولوية عرفا فالاعتبار بالهلال، أما لو مضى زمان كثير، كما لو عقدت في نصف الليل مثلا فالاعتبار بالعدد. ووجه ما اختاره المصنف في المسألة الثانية: أن الأشهر الباقية أمكن إجراؤها على حكم الأصل، أعني: اعتبارها بالهلال فتعين. ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه، لأن الاكمال صادق، سواء أكمل من الذي يليه أو من غيره ولا يلزم محذور ولو أكمل من غيره، بخلاف


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست