responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 231
[ ويجوز بفصح النصارى، وفطير اليهود إن عرفه المسلمون. ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى. ] فالنيروز: وقت انتهائها إلى الحمل، وهو الاعتدال الربيعي. والمهرجان: وقت انتهائها إلى الميزان، وهو الاعتدال الخريفي، أعني: الذي يستوي فيه الليل والنهار، ويريد المصنف بقوله: (لأنهما يطلقان): إطلاقهما بالتوزيع، لا أن كل واحد منهما يطلق على كل من الوقتين. قوله: (ويجوز بفصح النصارى). هو بكسر الفاء والصاد المهملة: عيد معروف عندهم. قوله: (إن عرفه المسلمون). يريد: معرفته على وجه يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف، ولا بد من معرفة المتعاقدين به، مضافا إلى معرفة غيرهما. قوله: (ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع، أو جمادى). منشأ الاحتمالين الاشتراك بين النفرين، وربيعين، وجماديين، وأن الأول منهما هو المتبادر لقربه. وفرق في التذكرة بين هذه وبين ما إذا قال: إلى الجمعة أو غيره من الأيام، فحتم الحمل على الأقرب هنا، محتجا بأن ذلك قضية العرف المتداول بين الناس [1]. ولك أن تقول: إن اعتبر الاشتراك فهو قائم في الجميع، أو اقتضاه العرف فالظاهر أنه لا يتفاوت في أن المفهوم من الإطلاق في الجميع أولها، وهو اختياره في التحرير [2]، وظاهر اختيار الدروس [3].

.[1] التذكرة 1: 548.
[2] تحرير الأحكام 1: 195.
[3] الدروس: 357.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست