responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 233
[ ولو قال: إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء منهما. ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان، فالأقرب البطلان. ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة، فيحمل على الجزء الأول. ] ما لو أكمل من الذي يليه، فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلال. قوله: (ويحل بأول جزء منهما). لأن الانتهاء إليهما إنما يتحقق بالانتهاء إلى أولهما. قوله: (ولو قال: محله في الجمعة، أو في رمضان فالأقرب البطلان). هذا هو الأصح، للجهالة الحاصلة من عدم التعيين. قوله: (ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره احتل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول، والنصف الأخير..). أي: الأول يعبر به عن النصف الأول، والأخير يعبر به عن النصف الأخير، والأصح الصحة، لأن المتعارف من الأول هو أول جزء، ومن الآخر هو آخر جزء، على أنه إن تم له إطلاق الأول على جميع النصف الأول كان مقتضى الانتهاء إليه بلوغ أوله. واعلم أن قوله: (والصحة، فيحمل على الجزء الأول) معناه: ويحتمل الصحة، لكن الحمل على الجزء الأول إنما يتصور في الصورة الأولى، وهي التأجيل بأول الشهر، أما التأجيل بآخره فيكون على تقدير الصحة إلى آخر جزء.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست