responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 182
[ ولو اشترى منه دراهم، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني، فإن افترقا بطل. ولو كان له دنانير، فأمره بأن يحولها إلى الدراهم أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من واحد على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح، مع اشتمال المقبوض على الحق. ] قوله: (بطل الثاني). لأن انتقال العوضين في الصرف الأول موقوف على التقابض، فيكون كل منهما قد باع ما لم يصر ملكا له، والذي يجب أن يقال: إن البيع حينئذ يكون فضوليا. قوله: (ولو كان له دنانير فأمره أن يحولها إلى دراهم، أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من واحد على إشكال). الذي ذكره الشيخ في النهاية هنا هو أنه إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدراهم إلى الدنانير، أو الدنانير إلى الدراهم، وساعره على ذلك كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولم يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده [1]. وقال ابن إدريس: إن أراد بذلك أنهما افترقا قبل التقابض لم يصح بغير خلاف، وإن أراد أنهما تبايعا وتقابضا ولم يوازنه كان صحيحا [2]. وقال المصنف في المختلف: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره، باعتبار اتحاد من عليه الحق، فكان كالتقابض [3].

.[1] النهاية: 380.
[2] السرائر: 218.
[3] المختلف: 358.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست