responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 181
[ الفصل الثالث: في الصرف: وهو: بيع الأثمان بمثلها، وشرطها: التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس. فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة. ] قوله: (الفصل الثالث: في الصرف: وهو بيع الأثمان بمثلها). الأثمان: هي الذهب والفضة كما نص عليه في التذكرة [1] وفي حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين: أن الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما بعرض، ولهذا لو باع دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق، قال: وإن كانا عوضين فكل منهما بائع ومشتر، فلو باع حيوانا بحيوان، ثبت لكل منهما الخيار. قوله: (وشرطه التقابض في المجلس). حقه أن يقول: شرطه التقابض قبل التفرق، والمجلس لا دخل له، والتفرق يثبت عرفا ولو بخطوة ونحوها، لا بالحائل بينهما كالجدار ونحوه إذا كانا مصطحبين. قوله: (وإن كانا موصوفين غير معينين). لا يظهر وجه كون هذا هو الفرد الأخفى، ليعطفه ب‌ (أن) الوصلية. قوله: (ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح، لا بعده). أي: وكيل كل منهما، ولو كان العاقدان هما الوكيلان، فالعبرة بتقابضهما أو بتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين، فإن التفرق وعدمه إنما يعتبر في المتعاقدين، سواء كانا هما المالكين أو الوكيلين.

.[1] التذكرة 1: 510.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست