responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 183
ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل، فإن قوله: حول الدراهم إلى الدنانير أو الدنانير إلى الدراهم نوع توكيل، وحينئذ لا إشكال سواء تقابضا في المجلس أو لا. هذا كلامه، فحكم بأنه مع التوكيل لا إشكال، وهنا تردد، مع أنه فرض المسألة على جهة التوكيل، والحق أن المسألة مقصورة على التوكيل خاصة، فلو تعاقدا من غير توكيل لم يصح إذا تفرقا قبل القبض كما قاله ابن إدريس [1]. وليس في عبارة الشيخ والرواية [2]، ما ينافي ذلك، فلا حاجة إلى أن يقال: أنها واقعة خاصة، وقد تكلف الشارح ولد المصنف بناء المسألة على مقدمات: أ: أنه ليس من باب بيع دين بدين، وليست المسألة المفروضة من هذا في شئ، إذ التوكيل إنما يحمل على العقد الصحيح كائنا ما كان. ب: جواز تولي الواحد طرفي العقد، وهذا متجه غير أن المصنف يختار الجواز، وليس ببعيد أن يكون الاشكال بهذا الاعتبار. ج: إن ما في الذمة مقبوض، وهذا كالأول، إذ لا حاجة لنا إلى فرض المسألة مقصورة على بيع ما في ذمته بما في ذمته، بل يمكن فرضها في تعيين كل من النقدين إن لم يجوز ذلك. د: قبض الوكيل قبض الموكل [3]، وهذا لما كان موضع اتفاق لم يكن بناء المسألة المشكلة عليه. فإن قيل: التعليل بكون النقدين من واحد أي يدخل له في صحة المسألة؟ قلنا: من حيث أنه إذا كان وكيلا والنقدان منه، كان التقابض ممكنا. وقوله: (على إشكال) يتعلق بقوله: (صح..).

.[1] السرائر: 218.
[2] الكافي 5: 245 حديث 2، الفقيه 3: 186 حديث 837، التهذيب 7: 102 حديث 441.
[3] إيضاح الفوائد 1: 451.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست