responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 135
[ ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه، ويحمل مطلقة على الصحيح. ] على التسليم بحسبها، بخلاف ما إذا باعه معينا، فإنه لا بد من القدرة على التسليم بحسب التعيين، فتكون القدرة على التسليم معتبرا فيها حال المبيع على ما وقع عليه حالة البيع. قوله: (ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه). مراده: إذا باعه ذلك على طريق الاشاعة، وإلا لم يبق فرق بينه وبين قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح)، وعبارة التذكرة [1] تنبيه على أن هذا هو المراد، صحة البيع حينئذ بالاجماع. قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح). أي: لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو وإن احتمل النصف معينا، لكن الشائع والغالب هو بيعه مشاعا، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع، وعلله في التذكرة بأصالة صحة العقد [2]، وهو الذي يشعر به قوله: (على الصحيح)، فإن لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر. ويرد عليه: أن مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه، إما بذاته أو بقرينة، ليحكم بصحته. وجوابه: أن للفظ صلاحية الدلالة هاهنا، وأقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر، فالقرينة: إرادته نقل الملك، وصيانة كلام المسلم عن الهذر، على أن الاستعمال في النصف الشائع أكثر. فرع: قوى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح، معللا

[1] التذكرة 1: 498.
[2] التذكرة 1: 498.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست