responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 134
[ المطلب الثاني: في الأحكام: يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الاشاعة، وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل. ] أصلا، لأن انتقال الملك إليه ليس بالعقد، وما بذله لا يعد ثمنا. أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك، لأن ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا، ويجب أن تترتب عليه أحكامه، فيكون له خيار المجلس، والرد بعيب الثمن، ونحو ذلك، وهو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق، حيث قال: يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري، لكن جوز له الرد بالعيب، وأخذ الأرش [1]، ولعله نظر إلى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته. وفي اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد، لأنه عوض الجزء الفائت من المبيع، ولا مبيع هنا. وجواز الرد مشكل أيضا، بناء على الاستنقاذ، لأنه إذا ملكه بالقهر والتسلط، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي. قوله: (فلو باعه يده، أو رجله، أو نصفه الذي فيه الرأس، أو الآخر بطل). أي: أو النصف الآخر يعني: مقابل الذي فيه الرأس، ووجه البطلان الجهالة، فإن مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي. وعلل أيضا بعدم القدرة على التسليم، فإن كان منظورا فيه إلى جهالة عين المبيع، حيث أن أجزاءه غير متعينة فهو حق، وإن نظر فيه إلى غير ذلك انتقض بحال الاشاعة، فإن تسليم المشاع أيضا غير مقدور. إلا أن يقال: إذا باعه مشاعا فالاشاعة ملحوظة في البيع، فتجب القدرة

[1] الدروس: 209.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست