responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 136
[ ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع، والصحة في المذبوح. ] بزوال المانع، فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا [1]. ولقائل أن يقول: إن الجهالة ثابتة هنا، وهي مفضية إلى عدم القدرة على التسليم، كما قدمناه. قوله: (ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح). أقوال الأصحاب هنا أربعة: الأول: القول بالصحة مطلقا [2]. الثاني: القول بالبطلان مطلقا للجهالة، فإن كلا منهما مجهول [3]. الثالث: تفصيل المصنف، وهو القول بالصحة في المذبوح وألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح [4] والبطلان فيما ليس كذلك [5]. الرابع: تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة [6]. وقال الشيخ في المبسوط [7] والنهاية: يكون شريكا بنسبة القيمة [8]، فإن كان مراده على الإطلاق فهو قول خامس، وهو الذي أفتى به ابن سعيد في الشرائع [9]، وإن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس.

.[1] المصدر السابق.
[2] ذهب إليه السيد في الانتصار: 212، وابن الجنيد كما في المختلف: 384، وغيرهما.
[3] لم نعثر على قائله، وفي المفتاح 4: 323: " القول ببطلان البيع والشرط، وقد نقله الفخر في الايضاح، وأبو العباس في المهذب.. "، ولم يذكروا اسم القائل.
[4] المختلف: 384.
[5] كما ذهب إليه هنا في القواعد، وكذا في التذكرة 1: 498.
[6] الدروس: 345.
[7] المبسوط 2: 116.
[8] النهاية: 413، وفيه: وإذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.
[9] الشرائع 2: 57.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست