responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 454
[ وليس ذلك لازما، بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قدر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة. ولو ماكس الإمام بالزيادة، فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل. ] الأول، أما لو جاؤوا دفعة فالقرعة مع الضيق. قوله: (فلو قدر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد، ثم يرجع إلى بذل الأقل). أي: إذا كان تقدير الجزية بحسب ما يراه الإمام على اختلاف الأوقات، فلو قدر على الغني قدرا، ثم علم الغني أن ذلك القدر غير واجب في شرعنا بالأصالة فيمكن عقد الذمة على أقل منه، لم يكن له الرجوع عنه إلى بذل الأقل، لتحقق العقد المشتمل على اشتراط ذلك المقتضي لوجوبه، إلا أن ينبذ العهد ويفسخ العقد، فإن له فسخه، لأنه غير لازم من طرفه، ثم يرجع إلى بذل الأقل. ولقائل أن يقول: إذا كان تقدير الجزية برأي الإمام وبحسب ما يراه، فليس للكافر الفسخ والرجوع إلى الأقل، لأنه قد رأى ذلك القدر، لأنه المفروض. وجوابه: أن التقدير من طرفنا منوط برأي الإمام لا من طرف الكافر، بناء على أنه لا مقدر لها، ومن ثم لو بذل الكافر الذمي من أول الأمر جزية قليلة وجب قبولها إذا صلح البذول لكونه جزية، وامتنع الكافر مما سواه. وللإمام المماكسة إذا اقتضتها المصلحة، رعاية لمصلحة المسلمين، فإن امتنع الكافر من بذل الزيادة أصلا وجب قبول الأقل. وفي كون الجزية مقدرة أم لا أقوال. أ: تقديرها كثرة وقلة. ب: تقديرها في طرف القلة. ج: عدم التقدير مطلقا، وكونها بحيث لا يعلم الكافر بقدرها الذي هو معنى الصغار عند بعضهم ينافي الأول.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست