responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 453
[ من يضاف، وقدر القوت والأدم، وعلف الدواب وجنسه. وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم، وكنائسهم ومنازلهم. وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى. فروع: أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين. ] الجزية، ولم أظفر في ذلك بشئ نفيا ولا إثباتا. ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط، وقوله عليه السلام: (الضيافة ثلاثة أيام) [1] محمول على الضيافة المعتادة، وتلك لا شرط فيها. قوله: (وقدر القوت والادم وعلف الدواب وجنسه). أي: جنس كل واحد من ذلك. قوله: (وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم). أي: فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، وهذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها. قوله: (وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى). أي: وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره، ووجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. ولو قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها، وقال الشيخ: يقرع [2]، والأصح

[1] الكافي 6: 283 حديث 2.
[2] المبسوط 2: 39.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست