responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 455
[ ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية. وتقدم الجزية على الوصايا، وتقسط التركة بينها وبين الدين. ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام. ] واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن هذا الحكم إنما يتم على تقدير الجزية، أما على عدم التقدير فإنه بحسب ما وضعه الإمام. وليس بجيد، نظرا إلى أن سوق العبارة يقتضي تفريع هذا الحكم على عدم التقدير، ثم إنه لا يستقيم في نفسه أيضا على التقدير، لأنه على هذا لا يسوغ له الرجوع إلى الأقل وإن نبذ العهد، إلا أن يحمل على أن لأقل الجزية مقدارا، ويعقد الإمام بأزيد منه، ثم يعلم الكافر عدم وجوب الزائد، وفيه ما لا يخفى. قوله: (ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية). لعدم العلم بوجوبها بحصول أجزاء الحول شيئا فشيئا المقتضي للشك في وجوب بعضها ببعض الحول، فالأصح السقوط. قوله: (وتقسط التركة بينها وبين الدين). لأنها دين، ولا فرق بين كونها مضروبة على الرؤوس وعلى الأرضين، لأن ضربها على الأرض ضرب معاملة، وليس مقتضاه أن يؤدي منها. قوله: (ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر). هذا الحكم على الاستحباب، لأن الجزية منوط تقديرها برأي الإمام، فلو رأي خلاف ذلك جاز. لكن قد يقال: إن كان عليه السلام قد رأى تقدير العدد على الغني أكثر باقتضاء المصلحة لم يجز مخالفته، فلا يكون مستحبا بل واجبا، ويمكن الجواب: بأنه مع اقتضاء المصلحة العقد مطلقا يستحب له التكثير على الغني. قوله: (ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست