responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 442
[ وتسقط عن الهم على رأي. وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا، أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير، بل ينظر بها حتى يوسر كالدين. وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته. وإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أعتق العبد فعليهم الجزية، ويستأنف العقد معهم، أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا. ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك. ولو كان يجن ويفيق قيل: يحكم للأغلب، وقيل: يلفق أيام الإفاقة، فإذا بلغت حولا فالجزية. ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الاسلام عقد لها، بشرط أن تجري عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها. ] قوله: (وتسقط عن الهم على رأي). الأصح لا تسقط، للعموم، وفي التفصيل بأنه إن كان ذا رأي أو قتال أخذت منه، وإلا فلا قوة، لاستثناء من لا رأي له ولا قتال من الآية الشريفة، لعدم جواز قتله، إلا أن الأمر بأخذ الجزية منهم عام في باقي الأوامر، ولا دليل على السقوط، وبتقدير عدم الاندراج في الآية فلا دلالة فيها على العدم. قوله: (ولا تسقط عن الفقير). على الأصح، للعموم. قوله: (ولو كان يجن ويفيق.). السقوط قوي، إلا أن يقال: أن الجزية تجب مقسطة على أجزاء الحول، فحينئذ يتجه التلفيق، والأقوى العدم، للشك في المقتضي.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست