responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 443
[ ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها، فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية. ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ، فإن، طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح. ولو قتلنا الرجال، وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الاسلام عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا. ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية. ] قوله: (فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية). في حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله: أنه يعلم من هذا أن الهبة تصح بأي شئ كان، ولا يشترط فيها القبول قولا، قال: إلا أن يقال: المراد بالبذل: الاتيان بصيغة الهبة، حملا لاطلاق الهبة على المعهود، فتراعى شرائطها. ولك أن تقول: إن المراد: كونها بالبذل المذكور مع علمها بالحال خارجة من الجزية داخلة في قسم الهبة، فإن حصل الايجاب والقبول المملكان ملكت، وإلا أفاد البذل الإباحة. وليس غرض المصنف هنا بيان أحكام الهبة، بل غرضه بيان أن هذا البذل لما خرج بالمبذول عن كونه جزية، لامتناعها من النساء، لم يكن له باب إلا الهبة، لأنه تبرع بمال، فتجري عليه أحكام الهبة، وليس من غرضه بيان كون البذل بمجرده كافيا في كونه هبة أو لا، وقد قال المصنف في المنتهى في هذه المسألة بعد ذكر كون المبذول هبة: ويلزم على شروط الهبة، ثم قال: ويجوز لها الرجوع فيه فيما لها أن ترجع في الهبة [1]. قوله: (ولو قتلنا الرجال، وسألت النساء: أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الاسلام، عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا).

.[1] المنتهى 2: 964.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست