responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 441
[ ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز، بل يسترق الذرية، ويغنم المال، ويخرج منه الخمس، والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا. ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله. الفصل الثاني: في عقد الجزية: وفيه مطالب: الأول: المعقود له: وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة. فالذمي يشتمل من له كتاب كاليهود، والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي، والمجنون، والعبد، والمرأة أتباع لا جزية عليهم. ] الجملة بالفاء عوض الواو، وأسقط (بعض) لا ندفع السؤالان معا. قوله: (ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز). أي: والحال أنه قد حكم بقتلهم، لأن الاسترقاق لا يجوز مع الحكم بالقتل، وقد سقط بالاسلام، فينتفي السبيل عنهم. قوله: (فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله). لأنه لا أمان له ولا شبهة أمان، ولو اعتقده أمانا لم يبعد كونه شبهة، فيرد إلى مأمنه ويقبل قوله فيه. قوله: (والصبي والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم). وقيل: تؤخذ الجزية من العبد [1]، ومختار المصنف هنا أقوى، لأن العبد مال ولا ملك له، وكلما يحصل فهو مال لمولاه. إن قيل: العبد مندرج في الآية. قلنا: بل خارج من قوله: (حتى يعطوا) [2] إذ لا يقدر على شئ.

.[1] قاله ابن الجنيد كما في المختلف: 334.
[2] التوبة: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست