responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 383
[ ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به. ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب. وفي جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر، ينشأ: من صورة العدد، والمعنى. والأقرب المنع إذ العدد معتبر مع تقارب ] الذي كان فيه إلى آخره. والأصح عدم الجواز، لانحصار الجواز في التحرف والتحيز لا في ترك القتال، ولوجوب التحيز إليها، باعتبار كونه أحد الأمرين الواجبين: من القتال مع الجيش، والتحيز إلى الفئة، والأصل بقاء الوجوب. قوله: (ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته). هذا إذا كانت الفئة التي تحيز إليها بعيدة، بدليل قوله: (وكذا يشارك مع القريبة)، وبه صرح في التذكرة [1]. وفي حاشية الشهيد: أن الفئة إن كانت من العسكر يشارك، وإلا لم يجز التحيز إليها. وقد عرفت فيما تقدم أن البعد إن خرج به عن كونه مقاتلا منع التحيز، وإلا فلا، فيبنى عليه ما هنا، ويكون حينئذ مشاركا إذا جاز التحيز مطلقا، لأن جواز التحيز إليها منوط بصلاحيتها للاستنجاد، ومتى خرجت بكثرة البعد عن الصلاحية لم يجز التحيز، ومع بقاء الصلاحية هي كسرية الجيش. قوله: (وفي جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر، ينشأ من صورة العدد والمعنى). لا نظر إلى المعنى مع وجود الدلائل الدالة على اعتبار العدد من غير تقييد، والأصح جواز الانهزام حينئذ، فيكون قوله: (والأقرب المنع) خلاف المفتى به، وقوله: ([ إذ ] [2] العدد معتبر مع تقارب الأوصاف)، دعوى تقييد إطلاق النصوص بغير حجة معتبرة.

.[1] التذكرة 1: 411.
[2] في نسخ جامع المقاصد (إن) وما أثبتناه من نسخة القواعد، وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست