responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 382
[ أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال، بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال، قليلة كانت أو كثيرة، قريبة أو بعيدة على إشكال. فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين. ] قوله: (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال) ولو كان مراده أن ينجدهما فعموم الآية [1] يتناوله، والذي في كلام الأصحاب هو الاستنجاد. قوله: (بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال). المتبادر من اشتراط الصلاحية للاستنجاد أن لا يكونوا مرضى، ولا زمنى ونحو ذلك، فإن كان هذا هو المراد ضعف الاشكال، لأن من كان بهذه الحالة لا يعد فئة بحسب العادة، وهو كسائر ما لا غناء عنده، فجواز التحيز إليه حينئذ بعيد جدا. ويمكن أن يراد بالصلاحية: كونهم بحيث يرجح حصول الظفر بهم عادة، إلا أنه يبعد اشتراط ذلك أيضا، فإن مطلق المدد كاف في جواز الاستنجاد. والظاهر أنه يجوز الاستنجاد بكل من يرجى منه دفاع ومدد مطلقا، لإطلاق الآية، ولا يتقيد الحكم بغير ذلك، أما من لا يعد فئة بحسب العادة كالزمني فلا يجوز التحيز إليه. قوله: (قريبة أو بعيدة على إشكال). إن بعدت عنه بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا لم يجز، وإلا جاز لإطلاق الآية. قوله: (فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين.). أي: إذا أراد ترك القتال بعد الخروج إلى الفئة، والانفصال عن الجيش

[1] الأنفال: 16.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست