responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 384
[ الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي. وكذا لو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب الثبات. ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات. وتجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر. ويجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح، كنصب المناجيق وإن كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت، والحصار، ومنع ] قوله: (فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي). أي: إذا كان اعتبار العدد إنما هو مع تقارب الأوصاف يبنى عليه جواز ما ذكر، وقد عرفت أن اعتبار ذلك منظور فيه، ولكن يجوز الهرب هاهنا بدليل آخر وهو: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [1] فيكون ما ذكره من التفريع غير واضح. قوله: (ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي). الوجوب قوي، للرواية [2]. قوله: وتجب مواراة الشهيد دون الحربي). بل الكافر مطلقا ولو كان ذميا، وكذا المؤلفة قوله: (فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر). أي: صغيره، وهذا هو الأصح، فيجوز النظر إلى العورة حينئذ.

[1] البقرة 2: 195.
[2] الكافي 5: 34 حديث 1، التهذيب 7: 174 حديث 342؟؟.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست