responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 252
[ ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول. ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه كالمتمتع، وكذا الأضحية. ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون. ] قوله: (ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا). أي: من الواجب في نذر، أو كفارة ونحوهما. قوله: (فإن أكل ضمن ثمن المأكول). هذا هو المناسب، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول [1]، وهو غير ظاهر. قوله: (ويستحب أن يأكل من هدي السياق.). الأصح الوجوب كهدي التمتع، للرواية [2]، وهو مقرب الدروس [3] واختيار أبي الصلاح [4]. قوله: (ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية). لأن التضحية تتحقق بالذبح، وإن كان واجبا. قوله: (فإن اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون). أي: إن اختلف الثمن، وقد كان الأشمل أن يقول: تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان.

.[1] تحرير الأحكام 1: 107.
[2] الكافي 4: 488 حديث 5، التهذيب 5: 202 حديث 672.
[3] الدروس: 129.
[4] الكافي في الفقه: 200.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست