responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 253
[ ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها واعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها. البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها. أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت، فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي، فإن عجز صام. وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا وزمانه يوم النحر وأيام التشريق. ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا، وإلا مكة. وزمانها ] قوله: (وتكره التضحية بما يربيه). للنص على ذلك [1]، بل يشتري ويضحي. قوله: (وإعطاؤها الجزار). يكره إعطاؤه من الجلود واللحم، والمراد: إعطاؤه أجرة، فلو كان فقيرا فلا شبهة في الجواز، لفقره. قوله: (وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت). المراد: ضيق وقت الحج، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له، فحينئذ يتعين العمرة، فإن تعذرت تحلل بالهدي. قوله: (فإن عجز صام). المروي: ثمانية عشر [2]، وقيل عشرة كهدي التمتع [3]، وهو بناء على أن لهدي الصد بدلا، وقيل: لا بدل له [4]، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ومكان الكفارات جمع).

.[1] الكافي 4: 544 حديث 20، التهذيب 5: 452 حديث 1578.
[2] الكافي 4: 385 حديث 2، الفقيه 2: 232 حديث 1111، التهذيب 5: 237 حديث 800.
[3] قاله ابن حمزة في الوسيلة: 186.
[4] القول لابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 521.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست