responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 251
[ ولو أقام بدله، ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجب مع النذر، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده. ] حكمهما أمر مطلوب، لأنه ربما أوهم التعميم، وجميع ما سبق في هدي التمتع إذا فعل آت هنا. قوله: (ولو أقام بدله، ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول). قد سبق أنه لا يجب إقامة بدله، وحينئذ فلا يكون الذبح واجبا، فكيف يجزئ عن الواجب المعين، أعني: ذبح الأول؟ وينبغي أن يكون هذا الحكم للهدي المضمون إذا عينه، أما هدي السياق فإنه يتعين ذبحه، سواء ذبح الثاني أم لا، ولو نذر ذبح الثاني عنه فذبحه، فالظاهر أنه لا يسقط وجوب ذبح الأول عند وجدانه. قوله: (ويجب مع النذر). أي: ويجب ذبح الأول مع كونه ذبحه منذورا وإن ذبح الثاني، وكذا ينبغي أن يقال في هدي السياق. قوله: (ويجوز ركوبه وشرب لبنه). أي: هدي السياق، لأنه لم يخرج عن ملكه كما قلناه، بخلاف ما لو خرج بنذر وشبهه، كما صرح به ابن الجنيد [1]، والمصنف في المختلف [2] فيغرم لمساكين الحرم لو فعل. قوله: (ما لم يضر به وبولده). يعلم منه أن حال ولده كحاله في وجوب الذبح، وهو الأصح.

.[1] نقله عنه في المختلف: 307.
[2] المختلف: 307.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست