responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 250
[ ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ] وتقليلا لارتكاب المجاز بحسب الامكان. وهذا هو الذي يلوح من عبارة المصنف في المنتهى [1] والتذكرة [2] * ولم أجد هذا في كلام أحد من الأصحاب، بل الجميع يجوزون البيع من غير تقييد. نعم عبارة المصنف في الكتابين ترشد إلى ذلك، فعلى هذا قول المصنف: (ويجوز بيعه) لا يمكن إجراؤه في هدي السياق فلا بد من التنبيه، لكون ذلك حكم الهدي المضمون، لا هدي السياق. قوله: (ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، وإن كان معينا بالنذر). جملة إن الوصلية معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: إن لم يكن معينا بالنذر، وإن كان معينا بالنذر. ويندرج في الأولى المضمون المعين بالقول، فإنه ليس معينا بالنذر، مع أنه يجب إقامة بدله قطعا، وفي عدة من الأخبار دلالة عليه [3]، وهذا من مدلول العبارة بمنطوقها، لأن المحذوف لدليل كالمذكور. وزعم شيخنا الشهيد أن هذا مستفاد بمفهوم الموافقة، وليس كذلك. ويفهم من القيد في قوله: (وإن كان معينا بالنذر) أن المعين بغيره يجب بدله، وليس كذلك، لأن المعين بالقول مع النية يتعين، ولا يجب إقامة بدله، وكذا المعين بالإشعار، فالعبارة غير جيدة. قوله: (ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه). الظاهر أن المراد به: هدي السياق بدليل سوق العبارة. فلا يرد أن ذلك ليس على إطلاقه، بل تستثنى منه الكفارة والنذر المطلق، إلا أن العناية بالتنبيه على

[1] المنتهى 2: 750.
[2] التذكرة 1: 384.
[3] منها ما في الكافي 4: 493 حديث 2، التهذيب 5: 217 حديث 733.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست