responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 249
[............................... ] بيعه؟ ثم إنه لا معنى لتخصيص الحكم بذلك بالكسر، فإن الأخبار خالية عن الدلالة على أن ذلك حكم الكسر وحده، فإن حسنة الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه، ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: " يبيعه، ويتصدق بثمنه، ويهدي هديا آخر " [1] مصرحة بالكسر والعطب كما هو واضح. وكذا صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: " لا يبيعه، وإن باعه تصدق بثمنه، وليهد هديا آخر " [2]. والذي يقتضيه صحيح النظر أن ذلك حكم الهدي المضمون في الذمة، إذا عينه في هدي بقوله: هذا الهدي الفلاني، فإنه يتعين بغير خلاف، نقل الاجماع عليه في المنتهى [3] فإذا عرض له كسر ونحوه فإنه يبطل التعيين على الأصح، ويعود إلى ملكه، فيقيم بدله وجوبا، وإن شاء باع هذا أو وهبه، لأنه ملكه، وإن شاء ذبحه وتصدق به استحبابا، نظرا إلى أنه قد عينه، وإن باعه فالأفضل له الصدقة بثمنه، فالصدقة بثمنه [4] وذبحه مع الآخر في الروايتين [5] محمولان على (الاستحباب، لما قلناه من بطلان التعيين الخاص لامتناعه. ولا يمكن حمل الروايتين على) [6] هدي السياق، للقطع بعدم وجوب إقامة البدل، وبطلان القول بجواز بيعه لتعيين نحره بإشعاره، ومنافاة ذلك للرواية السابقة بالذبح [7]. فيحملان على الهدي المضمون جمعا بين الأخبار والدلائل،

[1] الكافي 4: 494 حديث 4، التهذيب 5: 217 حديث 730.
[2] الفقيه 2: 298 حديث 1482، التهذيب 5: 217 حديث 731.
[3] المنتهى 2: 749.
[4] لم ترد في " ن ".
[5] الكافي 4: 494، حديث 4، الفقيه 2: 298 حديث 1482، التهذيب 5: 217 حديث 730، 731.
[6] ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
[7] التهذيب 5: 218 حديث 736.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست