responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 248
[ ويجوز بيعه لو انكسر، فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله. ] المتجه كون ذلك كله على طريق الوجوب، لأن النحر واجب فلا يسقط، وتعذر مكانه الواجب لا يسقط الوجوب، ولأنه حق الفقراء، فيمتنع القول بسقوطه. ويجب الأكل منه [1] إن قلنا بوجوبه من هدي السياق، وسيأتي. ولو كان منذور الصدقة به لم يجز الأكل منه. وعلى هذا تنزل رواية عمر بن حفص الكلبي، عن الصادق عليه السلام وقد قال له: رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا من يعلمه أنه هدي، قال: " ينحره، ويكتب كتابا ويضعه عليه، ليعلم من يمر به أنه صدقة " [2]. وعبارة المصنف هنا تحتمل الوجوب وعدمه، وفي التحرير عبر بالجواز [3]، والذي أذهب إليه الوجوب، لأن طريق التوصل إلى التصدق به انحصر في ذلك، ولا تجب الإقامة عنده وإن أمكنت. نعم لو أمكن إيصاله إلى موضع ذبحه بغير مشقة وجب، وإعلامه بما يدل على حال (يكون) [4] بالكتابة كما في الرواية [5] وبغمس النعل في دمه، وضرب صفحة سنامه به. ويعول على ذلك حينئذ، فيجوز الأكل منه. ويلزم منه شيئان: الاكتفاء في التذكية بالقرينة، والاعتماد في الأكل من مال الغير على الكتابة ونحوها. قوله: (ويجوز بيعه لو انكسر، فيستحب الصدقة بثمنه، أو شراء بدله). هذا الحكم مشكل، لأن هدي السياق صادر متعينا نحره، فكيف يجوز

[1] في " س ": بسقوط الأكل منه.
[2] التهذيب 5: 218 حديث 736.
[3] تحرير الأحكام 1: 107.
[4] لم ترد في " ن ".
[5] التهذيب 5: 218 حديث 736.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست