responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 247
[ ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو هلك لم يجب بدله. والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه، ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه، وعلم بما يدل أنه صدقة، ] قوله: (ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر). مقتضى هذه العبارة مع ما قبلها أن الواجب هو النحر خاصة، دون ما سواه، فإذا نحره فعل به ما يفعل بسائر أمواله. والحق: أنه يجب فيه ما وجب في هدي التمتع، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: (والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه). أي: وهدي السياق المضمون إلى آخره، فيعلم منه أن هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعا به، بل لو كان مستحقا صح. فإذا ساق هديا وجب في ذمته بكفارة، أو نذر لإهداء ما ليس معينا تعين، فإذا هلك وجب بدله، لأن الذي في الذمة أمر كلي، وإنما يتحقق الخروج عن عهدته إذا ذبحه على الوجه المعتبر، فمتى لم يتحقق ذلك عاد إلى الذمة كما كان. ويمكن أن يكون معنى العبارة: والهدي المضمون كالكفارات إلى آخره، وكيف كان فالعبارة صالحة لأن يكون هذا الهدي هدي سياق، وإن كان لا يستفاد منها إلا بارتكاب تكلف، وهو إدخاله في أحكام هدي السياق. ويفهم من العبارة أن غير المضمون كالمنذور بعينه، لا يجب بدله إذا هلك وهو حق، والأخبار شاهدة بذلك [1]. قوله: (ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه، وعلم بما يدل على أنه صدقة).

.[1] الكافي 4: 494 حديث 3، التهذيب 5: 215 حديث 724 - 726، الاستبصار 2: 269 حديث 955، 956.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست