responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 246
[ لكن متى ساقه فلا بد من نحره. ] هذا مخالف لعبارة الشيخ [1] وابن إدريس [2]، فإنهما حكما بأن له ذلك إذا لم يشعره ولم يقلده. وينبغي أن [3] يحمل على ما إذا لم يكن الإشعار والتقليد على الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الإحرام، أو يؤكد به إذا عقد بالتلبية، لأنه إذا أشعره أو قلده كذلك تعين ذبحه أو نحره، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " وإن كان أشعرها نحرها " [4] وبه صرح في المنتهى [5] ولهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره ثم وجده قبل ذبح الأخير. وحينئذ فلا يجوز إبداله، ولا إتلافه، ولا التفريط فيه، كما سيأتي في عبارته. قوله: (لكن متى ساقه فلا بد من نحره). لا يراد بسياقه أمر زائد على إشعاره أو تقليده فينبغي أن يحمل عليه، ويكون السياق الأول يراد به مطلق المصاحبة من غير إشعار ولا تقليد، فإن السياق بمجرده لا يوجب ذلك قطعا اتفاقا. ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الاحتياج إلى ضميمة مع الاشعار أو التقليد في ذلك. فعبارة المصنف لا تخلو من تدافع، لأن جواز إبداله يمنع من وجوب نحره متحتما، ومن ضمانه مع التفريط، ومن وجوب ذبح الأول إذا ضل فأقام بدله، ثم وجده. والتأليف الذي حاوله شيخنا الشهيد في هذه العبارة لم يتم له: لأن تدافعها باق، نعم لا دليل يدل على خروجه عن ملك مالكه.

.[1] المبسوط 1: 375.
[2] السرائر: 141.
[3] في " س ": أن يقال يحمل.
[4] التهذيب 5: 219 حديث 738، الاستبصار 2: 271 حديث 962.
[5] المنتهى 2: 750.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست