responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 245
[ وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح. ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه. وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنه. البحث الثالث: في هدي القران والأضحية، وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، ] قوله: (وطعنها من الجانب الأيمن). أي: يقف الذابح من جانبها الأيمن، ويطعنها في النقرة، وهي الوهدة. قوله: (ولو ضل الهدي، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه). الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه، للرواية الصحيحة [1]، واختاره في الدروس [2] وهي يجب تعريفه؟ في رواية: أنه يعرفه ثلاثة أيام، ثم يذبحه [3]، ولم أجد لأحد تصريحا بالوجوب. وصرح في الدروس بالاستحباب [4]، ولعله لكون الفعل يدخله النيابة، فلا يلزم من عدم التعريف فساد. ويمكن أن يقال: إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه إلى هدي آخر، وكيف قلنا: فلو ترك التعريف قبل الذبح صح، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك، فإن لم يجد المالك ينبغي أن يقال: يتصدق به، ويسقط وجوب الأكل حينئذ، ولا أعلم بهذا التفصيل تصريحا. قوله: (ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده).

.[1] الكافي 4: 494 حديث 5، التهذيب 5: 217 حديث 731.
[2] الدروس: 128.
[3] الكافي 4: 494 حديث 5، التهذيب 5: 217 حديث 731.
[4] الدروس: 129.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست