responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 216
[ ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات. الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج - ] كل منهما مروي [1]، وفي الدروس رجح فعلهما في المقام [2]، وهو خيرة المختلف [3]، وبه رواية [4]، وهو الأصح. قوله: (ولو نسيه.). مثل [5] الجاهل بخلاف العامد، فإنه لا بد من عوده، وإلا فلا نسك له. قوله: (فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج). إن كان إحرامه بها بمجرد النطق، والمقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة، إلا أن ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة. والظاهر من عبارته هنا، ومن عبارة غير هذا الكتاب: أن الخطأ في القصد الذي هو النية [6]، وبه رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الارادة [7]. وفي الصحة حينئذ نظر، لأن " الأعمال بالنيات، ولكل امرئ

[1] أما حكم الاحرام من عند المقام فرواه الشيخ في التهذيب 5: 169 حديث 561، والاستبصار 2: 252 حديث 886. وأما حكم الاحرام تحت الميزاب، قال في كشف اللثام 1: 352: (ولم أظهر لخصوص الميزاب بخبر)، لكن روي في خبر معاوية: " من عند المقام أو في الحجر "، راجع الكافي 4: 454 حديث 1، التهذيب 5: 167 حديث 557.
[2] الدروس: 120.
[3] المختلف: 297.
[4] انظر: الهامش رقم
[2].
[5] في " ن " و " ه‌ ": مثله.
[6] في التذكرة 1: 370، وفي المنتهى 2: 715.
[7] قرب الاسناد: 104 وفيه. فأخطأ قبل العمرة.، التهذيب 5: 169 حديث 562، وفيه. فأخطأ فقال: العمرة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست