responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 217
[ وعلى الوجوب أو الندب لوجههما. والتقرب إلى الله تعالى، ولبس الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب. ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا. ] ما نوى " [1]. وبالجملة، فالقول بالصحة لا يخلو من إشكال. قوله: (وعلى الوجوب أو الندب). الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة، والندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة، وقد سبق للمصنف فيه إشكال. قوله: (لوجههما). الأولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر والاسلام وغيرهما، لكن تصور هذا في الندب غير واضح، ولو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ. ولا ريب أن حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب والمندوب بعيد، إذ لا يجب الجمع بينهما وبين وجههما معا، إلا على النسخة التي صورتها: (أو وجههما) فإنه لا إشكال حينئذ. قوله: (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب). أي: في اللبس والتلبيات الأربع، ولو عمم فقال: وغيرهما من الواجب والمستحب لكان أولى. قوله: (ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره). ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به، ويشكل، بأنه لا بد من عقد

[1] أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن النسائي 1: 509، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست