responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 215
[ أو ست ركعات إن وقع في غيره، وأقله ركعتان. ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ. وأما المحل فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام. ] الفرضين [1]. قوله: (أو ست ركعات إن وقع في غيره). ينبغي أنه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة ولو مقضية، فإن لم يتفق اكتفى بست ركعات أو ركعتين، ومع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة. والعبارة لا تفيد هذه الأحكام، مع أن الضمير في (غيره) إذا رد إلى (عند الزوال)، وهو المتبادر من سياق العبارة، اقتضى الاكتفاء في الأفضلية بست ركعات في غير وقت الزوال مطلقا، (وليس كذلك، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا) [2]، وتكلف رد الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف. قوله: (ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ). ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها، وفي ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلا للعبادة، فإن حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن. قوله: (وأفضل المواطن المسجد، تحت الميزاب أو في المقام).

.[1] التهذيب 5: 167 حديث 557.
[2] ما بين القوسين لم ترد في " س ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست