responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 214
[ الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف، وفيه مطالب: الأول: في إحرام الحج، والنظر في أمور ثلاثة: الأول: في وقته ومحله، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر، ] إلى [1] الإفراد، ثم لبى بعد السعي، لأنه قد ورد التصريح بذلك في رواية أخرى [2]. وجوابه: لا قصور في الرواية، لأن نفي المتعة لا يدل على بطلان الحج، بل يشعر ببقاء أصله صحيحا، وإلا لكان المنفي هو الحج لا المتعة، ولا ريب في انتفاء القران، فلم يبق إلا الإفراد، والحمل المذكور خلاف الظاهر، ولا باعث قويا ارتكابه والعدول إلى التأويل، مع أن الحكم مشهور بين الأصحاب، كما حكاه في الدروس [3]. ويمكن المعارضة بالناسي، فإن الاحرام لو كان منافيا للتقصير لنافى في حق الناسي، وهو باطل. ويجاب بأن ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصريح وليس بجائز، وقد علم وجه القول الثاني مما قررناه والعمل على الأول. بقي شئ، وهو أنه بعد انقلاب حج التمتع إفرادا، هل يجزئ عن فرض المكلف؟ الأقرب لا، إن كان التمتع متعينا عليه وفاقا لفتوى الدروس [4]. قوله: (وأفضل أوقاته عند الزوال). أي: بعده بدليل قوله: (بعد أن يصلي الظهر) وفي الرواية: بعد أن يصلي

[1] في بعض النسخ " عن " وهي كما ترى.
[2] التهذيب 5: 159، حديث 529، الاستبصار 2: 243 حديث 846.
[3] الدروس: 92.
[4] الدروس: 92.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست