responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 213
[ ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر. ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط. ] الأخص لا يقتضي انتفاء الأعم، وللمعارضة [1] بكثير من الصور مثل التقدم على الإمام عمدا، والصلاة مع منافاتها لحق آدمي مضيق، أو حق الله تعالى كذلك. ويمكن أن يقال: إن الترتيب بين الاحرام والتقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الاحرام، لأنه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر [2] عمدا، والتحقيق أنه لولا الرواية لا تجه البطلان. الثاني: منافاة قوله عليه السلام: " وإنما لكل امرئ ما نوى [3] " فإن المنوي وهو حج التمتع غير واقع على ذلك التقدير والواقع وهو حج الإفراد غير منوي. ويمكن الجواب بأن الاخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الأول، والإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة، فيلزم الإفراد، لا أن الإفراد يقع بالاحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية. الثالث: إن أفعال العمرة قد تمت، والتقصير خارج، لأنه محلل. وجوابه: أن كونه محللا لا يقتضي خروجه، وإتيانه ببعض الأفعال لا يقدح ببقائه على الإحرام الأول. ولو سلم لكفى بقاؤه على الإحرام الأول في إعداده لثبوت الحكم المدعى، ولا نظر إلى كون الأفعال (قد) [4] تمت أو لا، لأن التقصير بعد الاخلال ممتنع للرواية [5]، والإحرام الأول باق. الرابع: إن الرواية [6] قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل

[1] في " ن " والمعارضة.
[2] في " ن " و " ه‌ ": القصر.
[3] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201
[4] لم ترد في " س " و " ه‌ ".
[5] التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.
[6] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست