responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 104
[ أو يصوم معتكفا وجب الجمع. ولو لم يشترط التتابع في المعين، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد، وأتم ما بقي، وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل يستأنف وكفر فيهما. ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه، إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال. ] قوله: ([ أو ] [1] يصوم معتكفا). الصوم وإن كان شرطا لصحة الاعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في نذره، وإذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنه لا يكفيه الاتيان بصوم آخر واجب. قوله: (ولو لم يشترط التتابع.). أي: لم يشترطه لفظا، أعم من أن يشترطه معنى أو لا. قوله: (وقضى ما أهمل). أي: مطلقا، أعم من أن يكون متتابعا، أو لا. قوله: (وكذا لو شرطه). أي: التتابع، لا يجب عليه إلا قضاء ما أهمل. قوله: (وقيل: يستأنف [2]). أي: إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان، وهو ضعيف، لأن شرط التتابع من عوارض الأداء لا القضاء. قوله: (ولو عين شهرا وأخل به). ظاهره أن المراد: لم يأت بشئ أصلا، وإن كان مدلول اللفظ أعم، إذ الاخلال أعم من عدم فعل شئ أصلا وفعل البعض. قوله: (ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على

[1] في نسخ جامع المقاصد: (أن)، وما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة، وهو الصحيح.
[2] قاله الشيخ في المبسوط 1: 291.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست